السيد الخميني
505
تحرير الوسيلة
مسألة 4 - كل بناء يستجده ويحدثه الذمي لا يجوز أن يعلو به على المسلمين من مجاوريه ، وهل يجوز مساواته ؟ فيه تأمل وإن لا يبعد ، ولو ابتاع من مسلم ما هو مرتفع على ارتفاعه وعلوه جاز ولم يؤمر بهدمه ، ولو انهدم المرتفع من أصله أو خصوص ما علا به لم يجز بناؤه كالأول ، فلم يعل به على المسلم ، فيقتصر على ما دونه على الأحوط ، وإن لا يبعد جواز المساواة . مسألة 5 - لو انشعب شئ من المبتاع من المسلم أو مال ولم ينهدم جاز رمه وإصلاحه . مسألة 6 - لو بنى مسلم ما هو أخفض من مسكن ذمي لم يؤمر الذمي بهدمه وجعله مساويا ، وكذا لو اشترى من ذمي ما هو أخفض منه . مسألة 7 - لو كانت دار المسلم في أرض منخفضة هل يجوز للذمي أن يبني في أرض مرتفعة إذا كان جداره مساويا لجدار المسلم أو أدون ؟ وجهان ، لا يبعد عدم الجواز ، ولو انعكس ففيه أيضا وجهان ، ولا يبعد جواز كون جدار الذمي أطول إذا لم يعل على جدار المسلم بملاحظة كونه في محل منخفض . مسألة 8 - الظاهر أن عدم جواز العلو من أحكام الاسلام ، فلا دخل لرضا الجار وعدمه فيه ، كما أنه ليس من أحكام عقد الذمة ، بل من أحكام الذمي والمسلم ، فلا يكون المدار اشتراطه وعدمه . مسألة 9 - لا يجوز دخول الكفار المسجد الحرام بلا إشكال سواء كانوا من أهل الذمة أم لا ، ولا سائر المساجد إذا كان في دخولهم هتك ، بل مطلقا على الأحوط لو لم يكن الأقوى ، وليس للمسلمين إذنهم فيه ، ولو أذنوا لم يصح . مسألة 10 - لا يجوز مكثهم في المساجد ولا اجتيازهم ولا دخولهم